
ذهب بعض العلماء إلى تحريم خروج المرأة من بيت زوجها من دون إذنه، واستدلوا على هذا بالكثير من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي تجمع ضرورة لزوم المرأة بيت زوجها.
وقد وضع العلماء بعض الاستثناءات لخروج المرأة من بيت زوجها، إلا أن هذا العموم لا يبيح لها الخروج بدون إذن الزوج، وذهب العلماء إلى أكثر من ذلك بقولهم عدم جواز خروج المرأة من بيت أهلها لو كانت تبيت لديهم إلا بإذن زوجها.
ما هو حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها؟
ليس لها الخروج إلا بإذن زوجها، يحرم عليها أن تخرج إلا بإذن زوجها ولو كانت في تعزية لأهل ميت أو عيادة المريض أو لأهلها ليس لها الخروج إلا بإذنه، عليها السمع والطاعة... عليها السمع والطاعة لزوجها إلا في المعصية، أما في المعروف فعليها السمع والطاعة وليس لها الخروج إلا بإذنه، سواء كان ذلك لأهلها أو لغير أهلها، وعلى الزوج أن يراعي حقها وأن يتلطف بها وأن يحسن عشرتها فيأذن لها في الخروج المناسب الذي ليس فيه منكر وليس فيه إعانة على منكر من باب المعاشرة بالمعروف ومن باب جمع الشمل، فلا ينبغي له أن يشدد ولا يجوز لها أن تعصيه في المعروف، أما إن أمرها بمعصية فلا ليس لها طاعته في ذلك، لو أمرها أن تسب والديها أو تشرب الخمر أو تترك الصلاة لم يجز لها طاعته في ذلك، حرم عليها طاعته في ذلك؛ لأن الرسول عليه السلام يقول: إنما الطاعة في المعروف، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن إذا أمرها بشيء مباح من عدم الخروج للجيران أو لأهلها أو عدم صنع الطعام المعين أو أشياء أخرى مما أباح الله فليس لها أن تعصيه، بل عليها السمع والطاعة.
حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها المسافر
الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ؛ وذلك من تمام طاعتها لزوجها التي أمرها بها ربها، ومن تمام عنايتها به واحترامها له، ومن دواعي العشرة بينهما بالمعروف .
إلا أن يستدعي ذلك ضرورة فإنها تخرج للضرورة .
قال في "مطالب أولي النهى" (5/271) : " ويحرم خروج الزوجة بلا إذن الزوج أو بلا ضرورة، كإتيانٍ بنحو مأكل ; لعدم من يأتيها به" انتهى .
سئل ابن عثيمين رحمه الله :
إذا كانت المرأة تعلم بأن زوجها يسمح لها بالذهاب عند أهلها وأقاربها فهل يجوز أن تذهب بدون إذنه للحاجة ؟
فأجاب : " هذا يرجع إلى حسب علمها بحال الزوج، بعض الأزواج تعلم الزوجة أنه يأذن لها أن تخرج إلى الحاجة لأقاربها، وبعض الأزواج تعلم المرأة أنه لا يريد من زوجته تتعدى ما أذن لها فيه، فعلى حسب حال الزوج، لكن إذا نهاها أن تخرج لحاجة أو غيرها إلا لهذا الغرض المعين فلا يجوز لها أن تخرج إلا لهذا الغرض المعين " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (10/298) .
وسئل رحمه الله :
ما حكم المرأة التي تخرج دون إذنٍ من زوجها ؟

فأجاب : " إذا كان زوجها حاضراً فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه، وإذا كان غائباً فلها أن تخرج ما لم يمنعها ويقول لها لا تخرجي، فإذا منعها فله الحق ".
حكم خروج الزوجة بغير إذن زوجها وهي في بيت أبيها
فالأصل أنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، ومن فعلت ذلك تعد عاصية وناشزا، ك واستثنى العلماء أمورا يباح للزوجة الخروج فيها من غير حاجة لإذن الزوج لأنه لا غناء لها عنها، ومن جملتها خروجها لتحصيل أكل، والذهاب إلى القاضي لطلب الحق واكتساب النفقة إذا أعسر الزوج، والاستفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها.. أو نحو ذلك من الضرورات.
أما بخصوص خروجها من بيت أبيها للتنزه فيفصل فيه، فإن كانت خرجت في الأصل وهي ناشز فهذه لا يجوز لها الخروج لأن مقامها في بيت أهلها تعد به عاصية فأحرى خروجها، وإن كانت خرجت لحق لها، فما اعتاد العرف بالسماح لها بالخروج خرجت، وما لم يعتد فلا تخرج، ومحل هذا إذا لم تعلم من الزوج كراهة لذلك. ويستفاد هذا من قول صاحب المنهاج حيث قال: وأخذ الأذرعي وغيره من كلام الإمام أن لها -الزوجة- اعتماد العرف الدال على رضا أمثاله لمثل الخروج الذي تريده وهو محتمل ما لم يعلم منه غيرة تقطعه عن أمثاله في ذلك. اهـ
مرجع:
https://binbaz.org.sa
من مواليد القاهرة 1985، حاصلة على بكالريوس الآداب جامعة عين شمس عام 2006، متابعة وناقدة فنية، أعمل كمحررة محتوى على موقعيّ Nawa3em، وgheir، ومتخصصة في كتابة المقالات والآراء حول المسلسلات والأعمال الانتاجية الفنية، وأحاول تحسين حياة القراء والقارئات عبر هذه المقالات.